على محمدى خراسانى
360
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
الامتثال است و اراده هم كه اختيارى نيست ، پس در نتيجه قصد امتثال اختيارى نيست . پس امر به او ، امر به چيزى است كه از اختيار ما خارج است و چنين امرى قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . جواب دوم : اگر قصد امتثال ، جزء واجب ، و خود صلوة ، جزء ديگر شود و امر به مركب ، امر به اجزاء باشد ، در مقام امتثال از سه حال خارج نيستيم : 1 . تنها يك جزء مركب ؛ يعنى ذات الصلاة را به داعى امتثال امر به كلّ انجام مىدهيم . اين گرچه مقدور است ولى مفيد نيست و مثل اين است كه از كلّ نماز ، تنها ركوع يا سجود را به نيّت امر به كلّ ، اتيان كنيم كه سودمند نخواهد بود . اجزاء به هم مرتبط هستند و مجموعاً مفيد و محصّل غرض و مصلحت دار هستند ، نه جدا جدا . 2 . تنها قصد امتثال را به داعى امتثال امر به كلّ انجام مىدهيم كه اين ، علاوه بر اشكال احتمال قبل ، مستلزم اتيان قصد امتثال ، به قصد امتثال امرِ به كلّ است كه معقول نيست . زيرا شىء ، خودش داعى بر اتيان خودش نمىشود ، خودش علّت ايجاد خودش نخواهد بود . 3 . مجموع مركب از صلوة و قصد امتثال را به داعىِ امتثال امر به كلّ انجام مىدهيم كه اين نيز محذور دوّمِ احتمال قبل را دارد و شىء داعىِ بر خويشتن نمىشود . نتيجه : قصد امتثال ، جزء واجب نيست و وقتى جزء نباشد ، قهراً شرط و قيد خواهد بود و مقيّد بما هو مقيّد يك امر بيشتر ندارد ، و ذات المقيّد اصلًا امر ندارد تا او را به داعى امتثال امرش انجام دهيم و تكليف به مقدور باشد . إن قلت : نعم لكن هذا كله إذا كان اعتباره فى المأمور به بأمر واحد و أما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات الفعل و ثانيهما بإتيانه بداعى أمره فلا محذور أصلا كما لا يخفى فلآلمر أن يتوسل بذلك فى الوصلة إلى تمام غرضه و مقصده بلا منعة . قلت : مضافا إلى القطع بأنه ليس فى العبادات إلا أمر واحد كغيرها من الواجبات و المستحبات غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا و عدما فيها المثوبات و العقوبات بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات و أما العقوبة فمترتبه على ترك الطاعة و مطلق الموافقة إن الأمر الأول إن كان يسقط به مجرد موافقته و لو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثانى فلا يبقى مجال لموافقة الثانى مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلا لما كان موجبا لحدوثه و عليه فلا حاجة فى الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر به مجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره . هذا كله إذا كان التقرب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال .